مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

397

معجم فقه الجواهر

[ لم يرجع ] حذراً من زيادة الطواف ، ولكن في الدروس : " ولو تجاوزه رجع مستحبّاً ما لم يبلغ الركن " بل في النافع والقواعد إطلاق الأمر بالرجوع لالتزامه . نعم هما إذا كان قد تجاوز أو انتهى إلى الركن ، ولا ريب في أنّ الأحوط تركه ، وأحوط منه عدم الرجوع مطلقاً . 19 / 353 - 357 و - التزام الأركان كلّها : يستحبّ [ أن يلتزم الأركان كلّها ] كما صرّح به الفاضل وغيره ، [ وآكدها الذي فيه الحجر واليماني ] وما عن أبي عليّ من نفي استلام غيرهما ضعيف ، كالمحكيّ عن سلّار من وجوب استلام اليماني . وفي المدارك : " والظاهر تأدّي السُنّة بالمسح باليد " . وفيه أنّ ظاهر النصوص استحباب أزيد من ذلك من الالتزام ونحوه ، وإن كان هو أيضاً مستحبّاً ، بل لا يبعد رجحان أصناف التبرّك بالأركان وخصوصاً الركنين ، بل وغيرهما ممّا هو في دبر الكعبة من إلصاق البطن والوجه والالتزام والتقبيل ونحوها . 19 / 357 - 361 ز - طواف ثلاثمائة وستّين طوافاً أو شوطاً : [ يستحبّ أن يطوف ثلاثمائة وستّين طوافاً ] كلّ طواف سبعة أشواط ، فتكون ألفين وخمسمائة وعشرين شوطاً ، بلا خلاف أجده فيه [ فإن لم يتمكّن فثلاثمائة وستّين شوطاً ] كما صرّح به غير واحد . وظاهر استحباب ثلاثمائة وستّين شوطاً أن يكون واحد منها عشرة أشواط [ و ] لكن في المتن وغيره أنّه [ تلحق ] هذه [ الزيادة بالطواف الأخير وتسقط الكراهة هاهنا بهذا الاعتبار ] أو أنّ استحبابها لا ينفي الزائد فيزاد على الثلاثة أربعة ، كما عساه يشهد له ما في الغنية من أنّه : " قد روي أنّه يستحبّ أن يطوف مدّة مقامه بمكّة ثلاثمائة وستّين اسبوعاً أو ثلاثمائة وأربعة وستّين شوطاً " وعن المختلف نفي البأس عنه . قلت : ليس المراد إلّا الأشواط المزبورة مقطّعة طوافات كلّ طواف سبعة ، وإن توقّف ذلك على إضافة أربعة إلى الثلاثة المتأخّرة ، فلا حاجة حينئذٍ إلى استثنائه من الكراهة ، كما هو ظاهر المصنّف وغيره . 19 / 361 - 363 ح - إكمال الشوط الزائد على الفريضة باسبوعين : [ من زاد على السبعة ] في طواف الفريضة [ سهواً ] شوطاً [ أكملها أسبوعين ] في المشهور نصّاً وفتوى [ وصلّى الفريضة أوّلًا وركعتي النافلة بعد الفراغ من السعي ] . خلافاً للصدوق في محكيّ المقنع ، قال : " أعِدِ الطواف " وما عن بعض الناس ممّن قارب عصرنا من الاعتداد بالثامن خاصّة مكمّلًا له بستّة على أنّه الطواف الواجب ، في غير محلّه ، بل يمكن دعوى الإجماع المركّب على خلافه . ولا ريب في أنّ المتّجه ما عليه المشهور . نعم الظاهر اعتبار إكمال الشوط ، أمّا إذا لم يكمله فليلغِه ويرجع إلى طوافه . ثمّ إنّ الفاضل والشهيدين قد صرّحوا باستحباب الإكمال المزبور الذي مقتضاه كون الثاني هو النافلة ، بل هو ظاهر المصنّف وغيره ممّن عدّه في ذكر المندوبات ، وحينئذٍ يجوز له قطعه ، خلافاً للمحكيّ